(فصل) وان ادعت المرأة النكاح على زوجها وذكرت معه حقا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة ونحوها سمعت دعواها بغير خلاف نعلمه لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه فتسمع دعواها كما لو ادعت ملكا اضافته إلى الشراء، وان أفردت دعوى النكاح فقال القاضي تسمع دعواها أيضا لأنه سبب لحقوق لها فتسمع دعواها فيه كالبيع، وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر لا تسمع دعواها فيه لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها حقا لغيرها فإن قلنا بالأول سئل الزوج فإن أنكر ولم تكن بينة فالقول قوله من غير يمين لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها فلان لا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى ويحتمل ان يستحلف لأن دعواها إنما سمعت لتضمنها دعوى حقوق مالية نشرع فيها اليمين، وان قامت البينة بالنكاح ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها فاما اباحتها له فتنبني على باطن الامر فإن علم أنها زوجته حلت له لأن انكاره النكاح ليس بطلاق ولا نوى به الطلاق، وان علم أنها ليست امرأته اما لعدم العقد أو لبينونتها منه لم تحل له وهل يمكن منها في الظاهر يحتمل وجهين (أحدهما) يمكن منها لأن الحاكم قد حكم بالزوجية (والثاني) لا يمكن منهما لاقراره على نفسه بتحريمها عليه فيقبل قوله في حق نفسه دون ما عليه كما لو تزوج امرأة ثم قال هي أختي من الرضاعة فإذا ثبت هذا فإن دعواها النكاح كدعوى الزوج فيما ذكرنا من الكشف عن سبب النكاح وشرائط العقد ومذهب الشافعي قريب مما ذكرنا في هذا الفصل
(١٦٥)