خارج وإن كان في يد البائع وقلنا إن البينتين تسقطان بالتعارض صار كمن لا بينة لهما ويرجع إلى السيد فإن أنكرهما حلف لهما وان أقر بالعتق ثبت ولم يحلف العبد لأنه لو أقر بأنه ما أعتقه لم يلزمه شئ فلا فائدة في احلافه ويحلف البائع للمشتري وإن أقر للمشتري ثبت الملك ولم يحلف العبد لأنه أنه لو أقر له أنه كان أعتقه لم يلزمه غرم فلا فائدة في احلافه، وإن قلنا يستعملان فاعترف لأحدهما لم يرجح باعترافه لأن ملكه قد زال فإن فإن قلنا ترجح إحدى البينتين بالقرعة أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته قدمناه قال أبو بكر هذا قياس قول أبي عبد الله فعلى هذا يحلف من خرجت له القرعة في أحد الوجهين وان قلنا يقسم قسمنا العبد فجعلنا نصفه مبيعا ونصفه حرا ويسري العتق إلى جميعه إن كان البائع موسرا لأن البينة قامت عليه بأنه أعتقه مختارا وقد ثبت العتق في نصفه بشهادتهما (فصل) إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك قبل اقرارها لأنها أقرت على نفسها وهي غير متهمة فإنها لو أردت ابتداء النكاح لم تمنع منه وان ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل منها لأن الآخر يدعي ملك نصفها وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها فصار اقرارها بحق غيرها ولأنها متهمة فإنها لو أردت ابتداء تزويج أحد المتداعيين لم يكن لها ذلك قبل الانفصال من دعوى الآخر فإن قيل فلو تداعيا عينا في يد ثالث فأقر لأحدهما قبل. قلنا لا يثبت الملك باقراره في العين وإنما يجعله كصاحب اليد فيحلف والنكاح لا يستحق باليمين فلم ينفع الاقرار به ههنا فإن كان لاحد
(١٩٢)