(مسألة) قال (وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد في بيت المال) وجملته أن الحاكم إذا حكم بشهادة اثنين في قطع أو قتل وأنفذ ذلك ثم بان أنهما كافران أو فاسقان أو عبدان أو أحدهما فلا ضمان على الشاهدين لأنهما مقيمان على أنها صادقان فيما شهدا به وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين عن الشهادة فإنهما اعترفا بكذبهما وتجب الضمان على الحاكم أو الإمام الذي تولى ذلك لأنه حكم بشهادة من لا يجوز له الحكم بشهادته ولا قصاص عليه لأنه مخطئ وتجب الدية وفي محلها روايتان (إحداهما) في بيت المال لأنه نائب للمسلمين ووكيلهم وخطأ الوكيل في حق موكله عليه ولان خطأ الحاكم يكثر لكثرة تصرفاته وحكوماته فايجاب ضمان ما يخطئ فيه على عاقلته اجحاف بهم فاقتضى ذلك التخفيف عنه بجعله في بيت المال وهذا المعنى حملت العاقلة دية الخطأ عن القاتل (والرواية الثانية) هي على عاقلته مخففة مؤجلة لما روي أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء فأرسل إليهما فأجهضت ذا بطنها فبلغ ذلك عمر فشاور الصحابة فقال بعضهم لا شئ عليك إنما أنت مؤدب وقال علي عليك الدية فقال عمر عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك يعني قريشا لأنهم عاقلة عمر ولو كانت في بيت المال لم يقسمها على قومه يو لأنه من خطائه فتحمله عاقلته كخطائه في غير الحكومة وللشافعي قولان كالروايتين فإذا قلنا إن الدية على عاقته لم تحمل إلا الثلث فصاعدا ولا تحمل الكفارة لأن العاقلة لا تحمل الكفارة في محل الوفاق كذا ههنا وتكون الكفارة في ماله وإذا قلنا إنه في بيت المال فينبغي أن يكون فيه القليل والكثير لأن جعله في بيت المال لعلة انه نائب عنهم وخطأ النائب على مستنيبا وهذه يدخل
(١٤٩)