الأول لأن الشاهد يشهد بما علمه وقد حصل له العلم بسماعه فجاز ان شهد به كما يجوز ان يشهد بما رآه من الافعال، وذكر القاضي أن في الافعال روايتين (إحداهما) لا يشهد به حتى يقول المشهود عليه اشهد وهذا ان أراد به العموم في جميع الأفعال فلا يصح لأن ذلك يؤدي إلى منع الشهادة عليها بالكلية فإن الغاصب لا يقول لاحد اشهد على أني اغصب ولا السارق ولا الزاني ولا القاتل وأشباه هؤلاء وقد شهد أبو بكر وأصحابه على المغيرة بالزنا فلم يقل عمر هل أشهدكم أولا؟ ولا يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرهم ولا قاله الذين شهدوا على قدامة بشرب الخمر وقاله عمر للذين شهدوا على الوليد بن عقبة وان أراد به الافعال التي تكون بالتراضي كالقرض والقبض فيه وفي الرهن والبيع والافتراق ونحو ذلك جاز (فصل) ولو حضر شاهدان حسابا بين اثنين شرطا عليهما ان لا يحفظا عليهما شيئا كان للشاهدين ان شهدا بما سمعاه منهما ولم يسقط ذلك شرطهما لأن للشاهد ان يشهد بما سمعه أو علمه وذلك قد حصل له سواء اشهده أو سمعه وكذلك يشهدان على العقود بحضورها وعلى الجنايات بمشاهدتها ولا يحتاجان إلى الشهاد وبهذا قال ابن سيرين ومالك والثوري والشافعي (فصل) والحقوق على ضربين (أحدهما) حق لآدمي معين كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود والعقوبات كالقصاص
(٩٨)