ثم وجدت بعد ذلك لم يعتق الولد لأن الصفة لم تتعلق به لا في التعليق ولا في حال العتق وفيه وجه آخر أنه يتبعها في العتق قياسا على ولد المدبرة وان بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد لأنه إنما يبيعها في العتق لا في الصفة فإذا لم توجد فيها لم يوجد فيه بخلاف ولد المدبرة فإنه تبعها في التدبير فإذا بطل فيها بقي فيه (مسألة) قال (وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها واجبر على نفقتها فإن أسلم حلت له وإذا مات عتقت) هذه المسألة يؤخر شرحها إلى باب عتق أمهات الأولاد فإنه أليق بها (مسألة) قال (وإذا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر إذا أشكل أولهما خروجا) إنما كان كذلك لأن أحدهما استحق العتق ولم يعلم بعينه فوجب اخراجه بالقرعة كما لو قال لعبيده أحدكم حر وقد سبق القول في هذه المسألة فأما ان علم أولهما خروجا فهو الحر وحده وهذا قول مالك والثوري وأبي هاشم والشافعي وابن المنذر وقال الحسن والشعبي وقتادة: إذا ولدت ولد بن في بطن فهما حران
(٣٠١)