كفرا لم يحكم بشهادتهما وبهذا قال أبو يوسف والشافعي، وقال أبو ثور المزني يحكم بها لأن بقاء أهلية الشهادة ليس شرطا في الحكم بدليل ما لو ماتا ولان فسقهما تجدد بعد أداء الشهادة فأشبه ما لو تجدد بعد الحكم بها ووجه ذلك من طريقين (أحدهما) أن عدالة الشاهد شرط للحكم فيعتبر دوامها إلى حين الحكم لأن الشروط لا بد من وجودها في المشروط وإذا فسق انتفي الشرط فلم يجز الحكم (والثاني) أن ظهور فسقه وكفره يدل على تقدمه لأن إعادة أن الانسان يسر الفسق ويظهر العدالة، والزنديق يسر كفره ويظهر اسلامه فلا نأمن كونه كافرا أو فاسقا حين أداء الشهادة فلم يجز الحكم بها مع الشك فيها، فاما إن حدث هذا منه بعد الحكم بشهادته لم ينقض لأن الحكم وقع صحيحا لاستمرار شرطه إلى انتهائه ولأنه قد وجد مقرونا بشرطه ظاهرا فلا ينقض بالشك كما لو رجع عن الشهادة وكما لو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لكن إن كان ذلك قبل الاستيفاء وكان حدا لله تعالى لم يجز استيفاؤه بالشبهات لأنه يدرأ وهذا شبهة فيه فأشبه ما لو رجع عن الاقرار به قبل استيفائه وإن كان مالا استوفي لأن الحكم قد تم وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة فلا يبطل بأمر محتمل ولذلك لم يبطل رجوعه عن اقراره وإن كان حد قذف أو قصاصا احتمل وجهين (أحدهما) يستوفى وهذا قول أبي حنيفة لأنه حق آدمي مطالب به أشبه المال
(٨٥)