للمأذون له ولا ينحط المكاتب عن درجته ووجه الأول انه تبرع بماله فلم يجز كالهبة ولا يوصي بماله ولا يحط عن المشتري شيئا ولا يقرض ولا يضمن ولا تكفل بأحد وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن ذلك تبرع بماله فمنع منه كالهبة (فصل) وليس له أن يحج ان احتاج إلى أنفاق ماله فيه ونقل الميموني عن أحمد للمكاتب أن يحج من المال الذي جمعه إذا لم يأت نجمه وهذا محمول على أنه يحج باذن سيده اما بغير اذنه فلا يجوز لأنه تبرع بما ينفق مالا فيه فلم يجز كالعتق فاما ان أمكنه الحج من غير أنفاق ماله كالذي تبرق انسان باحجاجه أو يخدم من ينفق عليه فيجوز إذا لم يأت نجمه لأن هذا يجرى مجرى تركه وليس للكسب وليس ذلك مما يمنع منه (فصل) وليس للمكاتب أن يكاتب الا باذن سيده وهذا قول الحسن والشافعي لأن الكتابة نوع اعتاق فلم تجز من المكاتب كالمنجز ولأنه لا يملك الاعتاق فلم يملك الكتابة كالمأذون له في التجارة واختار القاضي جواز الكتابة وهو الذي ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل وقول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي لأنه نوع معاوضة فأشبه البيع، وقال أبو بكر هو موقوف كقوله في العتق المنجز فإن أذن فيها السيد صحت وقال الشافعي فيها قولان وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم فإذا كاتب عبده فعجزا جميعا صار رقيقين للسيد، وان أدى المكاتب الأول ثم
(٣٨٣)