ولنا أنها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى بايماء الناطق ولا يحصل اليقين بالإشارة وإنما اكتفي بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة ولا ضرورة ههنا ولهذا لم يجز أن يكون حاكما ولان الحاكم لا يمضي حكمه إذ وجد حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر حكمه والشاهد لا يشهد برؤية فلان لا يحكم لخط غيره أولى وما استدل به ابن المنذر لا يصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة، ولو شهد الناطق بالايماء والإشارة لم يصح اجماعا فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام (مسألة) (قال ولا تجوز شهادة الوالدين وان علوا للولد وان سفل ولا شهادة الولد وان سفل لهما وان علوا) ظاهر المذهب ان شهادة الوالد لولده لا تقبل ولا لولد ولده وان سفل وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا لوالدته ولا جده ولا جده من قبل أبيه وأمه وان
(٦٤)