ولو ادعى انني ابتعت منك الدار التي في يدك فأنكره وطلب يمينه نظرنا في جوابه فإن أجاب بأنك لا تستحقها حلف على ذلك ولم يلزمه ان يحلف انه ما ابتاعها لأنه قد يبتاعها منه ثم يردها عليه وان أجاب بأنك لم تبتعها مني حلف على ذلك قال احمد في رجل ادعى على رجل انه أودعه فأنكره هل يحلف ما أودعتني؟ قال إذا حلف مالك عندي شئ ولا لك في يدي شئ فهن يأتي على ذلك، وهذا يدل على أنه لا يلزمه الحلف على حسب الجواب وانه متى حلف مالك قبلي حق برئ بذلك، ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين (فصل) ولا تدخل اليمين النيابة ويحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف عنه وقف الامر حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ولم يحلف عنه وليه، ولو ادعى الأب لابنه الصغير حقا أو ادعاه الوصي أو الأمين له فأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه فإن نكل قضي عليه ومن لم ير القضاء بالنكول ورأي رد اليمين على المدعي لم يحلف الولي عنهما ولكن تقف اليمين ويكتب الحاكم محضرا بنكول المدعى عليه، وان ادعى على العبد دعوى نظرت فإن كانت مما يقبل قول العبد فيها على نفسه كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده فإن قلنا إن اليمين تشرع في هذا أحلف العبد دون سيده وان نكل لم يحلف غيره، وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه كاتلاف مال أو جناية توجب المال فالخصم السيد واليمين عليه ولا يحلف العبد فيها بحال (فصل) وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال لي بينة أقيمها أو حساب استثبته لاحلف
(١٢٣)