(فصل في الملاهي) وهي على ثلاثة أضرب (محرم) وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته لأنه يروى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا ظهرت في أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء) فذكر منها اظهار المعازف والملاهي وقال سعيد ثنا فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعارف والمزامير لا يحل بينهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام (يعني الضربات وروى نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه في أذنيه نأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا، قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. رواه الخلال في جامع من طريقين، ورواه أبو داود في سننه وقال حديث منكر وقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار وقالوا لو كان حراما لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من سماعه ومنع ابن عمر نافعا من استماعه ولأنكر على الزامر بها قلنا أما الأول فلا يصح لأن المحرم استماعها
(٣٩)