المهران مستقرين بان يتزوجها يوم الخميس ويدخل بها ثم يخالعها ثم يتزوجها يوم الجمعة واما الأجرة فلا تستقر الا يمضي الزمان فإذا عقد عقدا قبل مضي المدة لم يجز ان تجب الأجرتان (مسألة) قال (ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل آخر انه أخذ من الصبي ألفا كان على ولي الصبي ان يطالب أحدهما بالألف الا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف الذي شهدت به الأخرى فيأخذ الولي الألفين) أما إذا كانت كل بينة شهدت بألف غير معين فإن الولي يطالب بالألفين جميعا لأن كل واحد من الرجلين ثبت عليه أحد الألفين فيلزمه أداؤها وعلى الولي ان يطالب بها كما لو أقر كل واحد منهما بألف وأما إن كان المشهود به ألفا معينا فشهدت بينة أن هذا الرجل هو الآخذ لها لم يجب إلا الف واحد وللولي مطالبة أيهما شاء لأنه قد ثبت ان كل واحد منهما أخذ الألف فإن كان لم يرده فقد استقر في ذمته وإن كان رده إلى الصبي لم تبرأ ذمته برده إليه لأنه ليس له قبض صحيح فإن غرمه الذي لم يرده لم يرجع على أحد لأنه استقر عليه وان غرمه الراد له رجع على الذي لم يرده فإن غرمه أحدهما فادعي
(٢٢٢)