وقال أصحاب الرأي إن قال الشهود نشهد ان فلانا أعتق أحد عبيده ولم يسم عتق ثلث كل واحد منهم وسعى في باقيه أو ربع كل واحد منهم إن كانوا أربعة، وإن قالوا نشهد ان فلانا أعتق بعض عبيده ونسيناه فشاهدتهم باطلة ونحو هذا قول الشافعي والأوزاعي ولم يذكرا ما ذكره أصحاب الرأي في الشهادة ولنا ان مستحق العتق غير معين فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته فإن أقرع بينهم فخرجت القرعة لواحد ثم قال المعتق ذكرت ان المعتق غيره ففيه وجهان (أحدهما برد الأول إلى الرق ويعتق الذي عينه لأنه تبين له المعتق فعتق دون غيره كما لو لم يقرع (والثاني) يعتقان معا وهو قول الليث ومقتضى قول ابن حامد لأن الأول ثبتت الحرية فيه بالقرعة فلا تزول كسائر الأحرار، ولان قول المعتق ذكرت من كنت نسيته يتضمن اقرارا عليه بحرية من ذكره واقرارا على غيره فقبل اقراره على نفسه ولم يقبل على غيره، وأما إذا لم يقرع فإنه يقبل قوله فيعتق من عينه ويرق غيره فإذا قال أعتقت هذا عتق ورق الباقون وإن قال أعتقت هذا لا بل هذا عتقا جميعا لأنه أقر بعتق الأول فلزمه ثم أقر بعتق الثاني فلزمه ولم يقبل رجوعه عن اقراره الأول فكذلك الحكم في اقرار الوارث (مسألة) قال (وإذا ملك نصف عبد فدبره أو أعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله بقي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق الا حصته وان حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه) وجملته انه إذا ملك شقصا من عبد فأعتقه في مرض موته أو دبره أو وصى بعتقه ثم مات ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب الشريك لم يعتق إلا نصيبه بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم الا قولا شاذا أو قول من يرى السعاية وذلك أنه ليس له من ماله إلا الثلث الذي استغرقته قيمة الشقص فيبقى معسرا بمنزلة من أعتق في صحته شقصا وهو معسر، فأما إن كان ثلث ماله بقي بقيمة حصة شريكه ففيه روايتان
(٢٨٤)