في كراهته وقال مسروق إذا سأل العبد مولاه المكاتبة فإن كان له مكسبة أو كان له مال فليكاتبه وان لم يكن له مال ولا مكسبة فليحسن ملكته ولا يكلفه الا طاقته (فصل) ولا تصح الكتابة الا ممن يصح تصرفه فاما المجنون والطفل فلا تصح مكاتبتهما لرقيقهما ولا مكاتبة سيدهما لهما واما الصبي المميز فإن كاتب عبده بإذن وليه صح ويحتمل ان لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه يأذن وليه ولان هذا عقد اعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال فاما ان لم يأذن وليه فيه فلا يصح بحال وإن كان المميز سيده صح وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح فيهما جميعا بحال لأنه ليس بمكلف فأشبه المجنون ولنا انه يصح تصرفه وبيعه بأذن وليه فصحت منه الكتابة بذلك كالمكلف ودليل صحة تصرفه قول الله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) والابتلاء الاختيار له بتفويض التصرف إليه ليعلم هل يقع منه على وجه المصلحة أولا؟ وهل يغبن في بيعه وشرائه أولا؟ وايجاب السيد لعبده المميز المكاتبة اذن له في قبولها إذا ثبت هذا فإن كان السيد المكاتب طفلا أو مجنونا فلا حكم لتصرفه ولا قوله وان كاتب المكلف عبده الطفل أو المجنون لم يثبت لهذا التصرف حكم الكتابة الصحيحة ولا الفاسدة لأنه لا حكم لقولهما ولكن ان قال إن أديتما إلى فأنتما حران فاديا عتق بالصفة لا بالكتابة وما في أيديهما لسيدهما وان لم يقل ذلك لم يعتقا ذكره أبو بكر وقال القاضي
(٣٤١)