وقوله انه ملك نصف البضع غير صحيح فإن البضع لا يجوز تمليك نصفه ولان العقد ورد على جميعه والصداق واجب جميعه ولهذا تملكه المرأة إذا قبضته ونماؤه لها وتملك طلبه إذا لم نقبضه وإنما يسقط نصفه بالطلاق، وأما إن كان الحكم بالفرقة بعد الدخول فلان ضمان عليهما وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد رواية أخرى عليهما ضمان المسمى في الصداق لأنهما فوتا عليه نكاحا وجب عليه به عوض فكان عليهما ضمان ما وجب به كما لو شهدا بذلك قبل الدخول وقال الشافعي يلزمهما له مهر المثل لأنهما أتلفا البضع عليه وقد سبق الكلام معه في هذا ولا يصح القياس على ما قبل الدخول لأنهما قرارا عليه نصف المسمى وكان بعرض السقوط وههنا قد تقرر المهر كله بالدخول فلم يقررا عليه شيئا ولم يخرجا من ملكه متقوما فأشبه ما لو أخرجاه من ملكه بقتلها أو أخرجته هي بردتها (فصل) وان شهدا على امرأة بنكاح فحكم به الحاكم ثم رجعا نظرت فإن طلقها الزوج قبل دخوله بها لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا عليهما شيئا وان دخل بها وكان الصداق المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر منه ووصل إليها فلا شئ عليهما لأنهما اخذت عوض ما فوتاه عليهما وإن كان دونه فعليهما ما بينهما وان لم يصل إليهما فعليهما ضمان مهر مثلها لأنه عوض ما فوتاه عليها (فصل) وان شهدا بكتابة عبده ثم رجعا نظرت فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما فإن أدى وعتق فعليهما ضمان جميعه لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما ويحتمل ان يلزمهما ما بين قيمته وما
(١٤٣)