المبتاع) فاما حديث ابن عمر فقال أحد يرويه عبد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه فاما في الحديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ فاما فعل ابن عمر فإنه تفضل منه على معتقه قبل للإمام أحمد كان هذا عندك على التفضل؟ فقال اي لعمري على التفضل قيل له فكأنه عندك للسيد؟ فقال نعم للسيد مثل البيع سواء (مسألة) قال (وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت) وجملة ذلك أن السيد إذا علق عتق عبده أو أمته على مجئ وقت مثل قوله أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يأتي رأس الحول وله بيعه وهبته واجارته ووطئ الأمة، وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وابن المنذر، قال أحمد إذا قال لغلامه أنت حر إلى أن يقدم فلان ومجئ فلان واحد وإلى رأس السنة والى رأس الشهر إنما يريد إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الهلال منه وإذا قال إن ت طالق إذا جاء الهلال إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال وقال إسحاق كما قال احمد وحكي عن مالك انه إذا قال لعبده أنت حر في رأس الحلول عتق في الحال والذي حكاه ابن المنذر عنه انها إذا كانت جارية لم يطأها لأنه لا يملكها ملكا تاما ولا يهبها ولا يلحقها بسببه رق وان مات السيد قبل الوقت كانت حرة عند الوقت من رأس المال وقد روي عن أحمد انه لا يطؤها لأن ملكه غير تام عليها
(٢٩١)