(فصل) وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه سواء كان مسلمان أو كافرا عدلا أو فاسقا امرأة أو رجلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (اليمين على المدعى عليه) وروى شقيق عن الأشعث بن قيس قال: قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل لك بينة؟) قلت لا، قال لليهودي (احلف) قلت إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله عز وجل (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة. وفي حديث الحضرمي قلت إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك (مسألة) قال (الا أنه إن كان يهوديا قبل له قن والله الذي انزل التوراة على موسى وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها) ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أن اليمين لا تغلظ إلى في حق أهل الذمة ولا تغلظ في حق المسلمين ونحو هذا قال أبو بكر ووجه تغليظها في حقهم ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
(١١٤)