(إحداهما) يفديه بأقل الامرين كما لو أعتقه أو قتله (والثانية) يلزمه أرش الجنايات كلها بالغة ما بلغت لأنه لو سلمه احتمل ان يرغب فيه راغب بأكثر من قيمته فقد فوت تلك الزيادة باختيار امساكه فكان عليه جميع الأرش ويفارق ما إذا أعتقه أو قتله لأن المحل فيهما تلفت ماليته فلم يمكن تسليمه ولم يجب أكثر من قيمته والمحل باق وههنا يمكن تسليمه وبيعه وان أراد المكاتب فداء نفسه قبل تعجيزه أو عتقه ففيه روايتان: (إحداهما) يفدي نفسه بأقل الامرين (والثاني) بأرش الجنايات بالغة ما بلغت لأن محل الأرش قائم غير تالف ويمكن تعجيز نفسه في كل جناية يباع فيها فأشبه ما لو عجزه سيده (فصل) وان جنى المكاتب على سيده فيما دون النفس فالسيد خصمه فيها فإن كانت موجة للقصاص وجب كما تجب على عبده القن لأن القصاص يجب للزجر فيحتاج إليه العبد في حق سيده وان عفا على مال أو كانت موجبة للمال ابتداء وجب له لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي يصح ان يبايعه ويثبت له في ذمته المال والحقوق كذلك الجناية ويفدى نفسه بأقل الامرين في إحدى الروايتين والأخرى يفديها بأرش الجناية بالغة ما بلغت فإن وفى ما في يده بما عليه فلسيده مطالبته به وأخذه وان لم يف به فلسيده تعجيزه فإذا عجزه وفسخ الكتابة سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية لأنه عاد عبدا
(٤٢٥)