(مسألة) (قال وإذا كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد وضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولده لم وولده حر وإن كان معسرا كان في ذمته نصف مهر مثلها وان لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكيهما) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم وطئ الجارية المشتركة لأن الوطئ يصادف ملك غيره من غير نكاح ولم يحله الله تعالى في غير ملك ولا نكاح بدليل قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وأكثر أهل العلم لا يجبون فيه حدا لأن له فيها ملكا فكان ذلك شبهة دارئة للحد وأوجبه أبو ثور لأنه وطئ محرم لأجل كونه في ملك غيره فأشبه ما لو لم يكن له فيها ملك ولنا انه وطئ صادف ملكه فلم يوجب به حد كوطئ زوجته الحائض ويفارق مالا ملك له فيها فإنه لا شبهة له فيها ولهذا لو سرق علينا له نصفها لم يقطع ولو لم يكن له فيها ملك قطع ولا خلاف في أنه يعزر لما ذكرناه في حجة أبي ثور ثم لا يخلو من حالين اما أن لا تحمل منه فهي باقية على ملكهما وعليه نصف مهر مثلها لأنه وطئ سقط فيه الحد للشبهة فأوجب مهر المثل كما لو وطئها يظنها امرأته وسواء كانت مطاوعة أو مكرهة لما ذكرنا ولان وطئ جارية غيره يوجب المهر وان طاوعت لأن المهر
(٢٦٥)