(فصل) فأما ولد ولدها فإن حكمه حكم أمه لأن ولدا المكاتب لا يتبعه وأما ولد بنتها فهو كبنتها وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تسري الكتابة إليه لأن السراية إنما تكون مع الاتصال وهذا ولد منفصل فلا تسري إليه بدليل أن ولد أم الولد قبل أن يستولدها لا يسرى إليه الاستيلاد وهذا الولد اتصل بأمه دون جدته ولنا ان ابنتها ثبت لها حكمها تبعا فيجب أن يثبت لا بنتها حكمها تبعا كما يثبت حكم أمها، ولان البنت تبعت أمها فيجب أن يتبعها ولدها لأن عليه إتباعها لأنها موجودة في ولدها ولان البنت تعلق بها حق العتق فيجب أن يسري إلى ولدها كالمكاتبة وهذا الخلاف في ولد النبت التابعة لامها في الكتابة فأما المولودة قبل الكتابة فلا تدخل في الكتابة فابنتها أولى (مسألة) قال (ويجوز بيع المكاتب) وهذا قول عطاء والنخعي والليث وابن المنذر وهو قديم قولي الشافعي قال ولاوجه لقول من
(٤٤٤)