ولنا ما ذكرناه في العبد. وإذا ثبت الحكم في القن ففي هؤلاء أولى لأنهم أكمل منه لوجود أسباب الحرية فيهم (مسألة) قال (وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره).
هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه وقال مالك والليث لا تجوز شهادته في الزنا وحده لأنه متهم فإن العادة في من فعل قبيحا انه يحب أن يكون له نظراء وحكي عن عثمان أنه قال ودت الزانية ان النساء كلهن زنين.
ولنا عموم الآيات وانه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا فقبل في الزنا كغيره ومن قبلت شهادته في القبل قبلت في الزنا كولد لرشدة، قال ابن المنذر وما احتجوا به غلط من وجوه (أحدها) ان ولد الزنا لم يفعل فعلا قبيحا يحب أن يكون له نظراء فيه، (والثاني) انني لا اعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه وغير جائز ان يطلق عثمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره (الثالث) ان الزاني لو تاب لقبلت شهادته وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع ما ذكروه فغير أولى فإنه لا يجوز ان يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه وما يتعدى