وروى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو على غضبان) متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكندي (لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض) وهو حديث حسن صحيح وقد روي في حديث أن يمين الغموس تذر الديار بلاقع ويستحب للحاكم أن يخوف المدعى عليه من اليمين الفاجرة ويقرأ عليه الآية والاخبار (فصل) ومن ادعي عليه دين وهو معسر به لم يحل له أنى حلف انه لا حق له علي وبهذا قال المزني. وقال أبو ثور له ذلك لأن الله تعالى قال (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولأنه لا يستحق مطالبته به في الحال ولا يجب عليه أداؤه إليه. ولنا ان الدين في ذمته وهو حق له عليه ولو لم يكن عليه حق لم يجب إنظاره به (فصل) ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى عليه أنه غصبه أو استودعه وديعة أو اقترض منه نظرا في جواب المدعى عليه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك فال قال مالك علي حق أو لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب والوديعة والقرض لأنه يجوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه فلو جلف جحد ذلك كان كاذبا وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل منه فإذا طلب منه اليمين حلف على حسب ما أجاب
(١٢٢)