صفة لا يتغير عنها بالشرط وإنما يدل الشرط فيه على الشك فيه فكأنه قال استوفيت كتابتي وأنا أشك فيه فيلغو الشك ويثبت الاقرار. وان قال استوفيت آخر كتابتي وقال إنما أردت اني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله، وادعى العبد اقراره باستيفاء الكل فالقول قول السيد لأنه أعرف بمراده (فصل) إذا أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق لأن ذمته خلت من مال الكتابة فأشبه ما لو أداه، وان أبرأه من بعضه برئ منه وكان على الكتابة فيما بقي لأن الابراء كالأداء. وإن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم. أو على دراهم فأبرأه من دنانير لم تصح البراءة لأنه أبرأه مما لا يجب له عليه إلا أن يريده بقدر ذلك مما لي عليك فإن اختلفا فقال المكاتب إنما أردت من قيمة ذلك وقال السيد بل ظننت ان لي عليك النقد الذي أبرأتك منه فلم تقع البراءة موضعها فالقول قول السيد مع يمينه لأنه اعترف بنيته وان مات السيد واختلف المكاتب مع ورثته فالقول قولهم مع ايمانهم انهم لا يعلمون موروثهم أراد ذلك، وان مات المكاتب واختلف ورثة وسيده فالقول قول السيد لما ذكرنا (مسألة) قال (ولا يكفر الكاتب بغير الصوم) وجملته ان المكاتب إذا لزمته كفارة ظهار أو جمع في نهار رمضان أو قتل أو كفارة يمين لم يكن له التكفير بالمال لأنه عبد ولأنه في حكم المعسر بدليل انه لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريب وله أخذ
(٤٣٩)