(أحدهما) له ذلك ويستحلف خصمه لأنه يملك استحلافه إذا كانت بينته بعيدة فكذلك إذا كانت قريبة، ولأنه لو قال لا أريد إقامة بينتي القريبة ملك استحلافه فكذلك إذا أراد إقامتها (الثاني) لا يملك استحلافه لأن في البينة غنية عن اليمين فلم تشرع معها ولان البينة أصل واليمين بدل فلا يجمع بين البدل والأصل كالتيمم مع الماء وفارق البعيدة فإنها في الحال كالمعدومة للعجز عنها وكذلك التي لا يربد اقامتها لأنه قد تكون عليه مشقة في احضارها أو عليها في الحضور مشقة فيسقط ذلك للمشقة بخلاف التي يريد اقامتها (مسألة) قال (واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله وإن كان الحالف كافرا) وجملته أن اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله في قول عامة أهل العلم إلا أن مالكا أحب ان يحلف بالله الذي لا إله الا هو، وإن استحلف حاكم بالله أجزأ، قال ابن المنذر هذا أحب إلي لأن ابن عباس روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له (قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شي ء) رواه أبو داود وفي حديث عمر حين حلف لأبي قال والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيها شئ وقال الشافعي إن كان المدعى قصاصا أو عتاقه أو حدا أو مالا يبلغ نصابا غلظت اليمين فيحلف
(١١٢)