شهد هو وآخر فرعا على شهاد أصل آخر لم تفد شهادته الفرعية شيئا وكان حكم ذلك حكم ما لو شهد على شهادته شاهد واحد (مسألة) قال (ويشهد على من سمعه يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فالمذهب ما ذكره الخرقي وبه قال الشعبي والشافعي وعن أحمد رواية ثانية لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد علي كما أنه لا يجوز ان يشهد على شهادة رجل حتى يسترعيه إياها ويقول له اشهد على شهادتي، وعنه رواية ثالثة إذا سمعه يقر بقرض لا يشهد وإذا سمعه يقر بدين يشهد لأن المقر بالدين معترف انه عليه والمقر بالقرض لا يعترف بذلك لجواز أن يكون اقترض منه ثم وفاه، وعنه رواية رابعة إذا سمع شيئا فدعي إلى الشهادة فهو بالخيار ان شاء شهد وإن شاء لم يشهد قال ولكن يجب عليه إذا اشهد ان يشهد إذا دعي (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال إذا اشهدوا وقال ابن أبي موسى: إذا سمع رجلا يقر لرجل بحق ولم يقل اشهد علي بذلك وسمع الشاهد فله ان يشهد عليه فيقول اشهد اني حضرت اقرار فلان بكذا ولا يقول اشهد على اقراره وان سمعه يقول اقترضت من فلان أو قبضت من فلان لم يجز ان يشهد به، والصحيح
(٩٧)