قبلها وظاهر مذهب الشافعي تقديم بينة الداخل على كل حال وقال بعضهم فيها قولان، وإن ادعى الخارج أنها ملكه منذ ستة وادعى الداخل أنه اشتراها منه منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الداخل ذكره القاضي وهو قول أبي ثور فإن اتفق تاريخ السنين إلا أن بينة الدخل تشهد بنتاج أو بشراء أو غنيمة أو إرث أو هبة من مالك أو قطيعة من الإمام أو سبب من أسباب الملك ففي أيهما تقدم روايتان ذكرناهما، وإن ادعي أحدهما أنه اشتراها من الآخر قضي له بها لأن بينة الابتياع شهدت بأمره حدث خفي على البينة الأخرى فقدمت عليهما كتقديم بينة الجرح على بينة التعديل (مسألة) قال (ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة انهما له وأقام الآخر البينة انها له نتجت في ملكه سقطت البينتان وكانا كمن لا بينة لهما وكانت اليمين لكل واحد منهما على صاحبه في النصف المحكوم له به) وجملته أنه إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما انها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافا لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعا عن اليمين فهي بينهما أيضا لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله، وان نكل أحدهما وحلف الاخر قضي له
(١٧٣)