وما ذكره الشافعي من اشتراط الحرية غير مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم (وسلم شهادة امرأتين بشهادة رجل في الموضع الذي تشهد فيه مع الرجل) (فصل) فإن شهد الرجل بذلك فقال أبو الخطاب تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأة فإذا اكتفي بها وحدها فلان يكتفى به أولى ولان ما قبل فيه قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كالرواية (مسألة) قال (ومن لزمته الشهادة فعليه ان يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن اقامتها وهو قادر على ذلك) وجملته أداء الشهادة من فروض الكفايات فإن تعينت عليه بأن لا يتحملها من يكفي فيها سواه لزمه القيام بها وان قام بها اثنان غيره سقط عنه أداؤها إذا قبلها الحاكم فإن كان تحملها جماعة فأداؤها واجب على الكل إذا امتنعوا أثموا كلهم كسائر فروض الكفايات ودليل وجوبها قول الله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) وفي الآية الأخرى (كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ولان الشهادة أمانة فلزمه أداؤها عند طلبه كالوديعة ولقول تعالى (ان الله
(١٨)