بالعتق فصح استثناؤه واما خبرهم فنقول به والحمل معلوم فيصح استثناؤه بمقتضى الحديث ويفارق البيع فإنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض أم لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة بها ويكفي العلم بوجوده وقد علم ذلك ولذلك صح افراد الحمل بالعتق ولم يصح افراده بالبيع ولان استثناءه في البيع إذا بطل بطل أبيع كله وههنا إذا بطل استثناؤه لم يبطل العتق في الأمة ويسري الاعتاق إليه فكيف يصح اعتاقه مع تضاد الحكم فيهما؟ ولا يصح قياسه على بعض أعضائها لأن العوض ولا يتصور انفراده بالرق والحرية دون الحمل وكذلك لو أعتق عضوا من أمته صارت كلها حرة فإذا عتق بعضها سرى إلى المستثنى والولد حيوان منفرد لو أعتقه لم تسر الحرية إلى أمه ويصح انفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها وفي ولد المغرور بحرية أمه وفيما إذا وطئ بشبهة وفي ولد أم الولد وغير ذلك لا يمكن ذلك في بعض الأعضاء، ولان الولد يرث ويورث ويوصى به وله وإذا قتل كان بدله موروثا ولا تختص به أمه وتجب الكفارة بقتله والدية في مقابلته فكيف يصح قياسه على أعضائها؟ فأما ان أعتق ما في بطنها دونها فلا أعلم خلافا فيه قال إسحاق بن منصور سئل سفيان عن رجل قال ما في بطنك حر قال هو حر والام مملوكة لأن ولدها منها وليست هي من ولدها قال احمد وإسحاق جيد وقال مهنا سألت احمد رضي الله عنه عن رجل زوج أمته فقالت فقد حبلت فقال لها مولاها
(٤٦٨)