منهما يؤاخذ بحكم اقراره، وإن قال كل واحد منهما عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي؟ فعليهما القصاص لا قرار كل واحد منهما بالعمد ويحتمل أن لا يجب عليهما القصاص لأن اقرار كل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه قصاص وإنما يؤاخذ الانسان باقراره لا باقرار صاحبه، وإن قال أحدهما عمدت ولا أدري ما قصد صاحبي سئل صاحبه فإذا قال عمدت ولا أدي ما قصد صاحبي فهي كالتي قبلها وإن قال عمدنا فعليه القصاص وفي الأول وجهان، وإن قال أخطأت أو أخطأنا فلا قصاص على واحد منهما، وإن جهل حال الآخر بان يجن أو يموت أو لا يقذر عليه فلا قصاص على المقر وعليه نصيبه من الدية المغلظة (فصل) وإن رجع أحد الشاهدين وحده فالحكم فيه كالحكم في رجوعهما في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم وفي أنه لا يستوفي العقوبة إذا رجع قبل استيفائها لأن الشرط يختل برجوعه كاختلاله برجوعهما، وإن كان رجوعه بعد الاستيفاء لزمه حكم اقراره وحده فإن أقر بما يوجب القصاص وجب عليه، وإن أقر بما يوجب دية مغلظة وجب عليه قسطه منها، وإن أقر بالخطأ وجب عليه نصيبه من الدية المخففة وإن كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق المانية أو القصاص ونحوه فما ثبت بشاهدين أو أكثر من أربعة فرجع الزائد منهم قبل احكم والاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء لأن ما بقي من البينة كاف في اثبات الحكم واستيفائه وإن رجع بعد الاستيفاء فعليه القصاص إن أقر بما يوجبه أو قسطه من الدية أو من المفوت بشهادتهم إن كان غير ذلك وفي ذلك اختلاف سنذكره إن شاء الله تعالى
(١٤٠)