وقال عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر على أخيه في عداوة ولا القاطع لأهل البيت ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ضنين في ولاء ولا قرابة) وقد رواه أبو داود وفيه (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه) فاما الصغار فإن كان مصرا عليها ردت شهادته وإن كان الغالب من أمره الطاعات لم يدر لما ذكرنا من عدم امكان التحرز منه.
وأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية وبه ذلك نوعان (أحدهما) من الافعال كالأكل في السوق يعني به الذي ينصب مائدة في السوق ثم يأكل والناس ينظرون ولا يعنى به أكل الشئ اليسير كالكسرة ونحوها، وإن كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتمسخر بما يضحك الناس به أو يخاطب امرأته أو جاريته أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش أو يحدث الناس بمباضعته أهله ونحو هذا من الافعال الدنيئة ففاعل هذا لا تقبل شهادته لأن هذا سخف ودناءة فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة فلا تحصل الثقة بقوله، قال احمد في رجل شتم بهيمة قال: الصالحون لا تقبل شهادته حتى يتوب وقد روى أبو مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) يعنى من لم يستح صنع ما شاء ولان المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين.