في وقتها ويصليها فإن صلى بالنجاسة لم تقبل شهادته وجها واحدا واما الحيائك والحارس والدباغ فهي أعلى من هذه الصنائع فلا ترد بها الشهادة وذكرها أبو الخطاب في جملة ما فيه وجهان وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها فلا ترد الشهادة بها الامن كان منهم يحلف كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه فإن شهادته ترد وكذلك من كان منهم يؤخر الصلاة عن أوقاتها أو لا يتنزه عن النجاسات فلا شهادة له ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير فلا شهادة له ومن كانت صناعته يكثر فيها الربا كالصائغ والصير في ولم يتوق ذلك ردت شهادته (فصل) في اللعب كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان وهو من اليسير الذي أمر الله تعالى باجتنابه ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته وما خلا من القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح فأما المحرم فاللعب بالنرد وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي وقال بعضهم هو مكروه غير محرم ولنا ما روى أبو موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لعب بالنردشير فقد عصي الله ورسوله) وروى بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحكم الخنزير ودمه) رواهما أبو داود وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم إذا ثبت هذا فمن تكرر منه اللعب به لم تقبل شهادته سواء لعب به قمارا أو غير قمار وهذا قول
(٣٥)