ما قبضه إذا استرق نصف العبد؟ قلنا لأنه لو رجع عليه بها كان قابضا جميع حقه من مال الكتابة فيعتق المكاتب ذلك إلا أن يتعذر قبضها في نجومها فتفسخ الكتابة ثم يطالب بها بعد ذلك فيكون له الرجوع بنصفها كما لو كانت غائبة في بلد آخر وتعذر تسليمها حتى فسخت الكتابة والله أعلم.
(مسألة) قال (وإذا قال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد علي ألف فالقول قول السيد مع يمينه).
قال القاضي هذا المذهب نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الكوسج، وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحاق وقال أبو بكر اتفق احمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويتردان وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما فيتحالفان إذا لم تكن بينة كالمتبايعين وحكي عن أحمد رضي الله عنه رواية ثالثة ان القول قول المكاتب، وهو قول أبي حنيفة لأنه منكر للألف الزائد والقول قول المنكر ولأنه مدعى عليه فيدخل في عموم قوله عليه السلام (ولكن اليمين على المدعى عليه).
ولنا انه اختلاف في الكتابة فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها ويفارق البيع من وجهين