(فصل) إذا كان للمكاتب أولاد من معتقه آخر غير سيده فقال سيده قد أدى إلي وعتق فانجر ولاء ولده إلى فأنكر ذلك مولي أمهم وكان المكاتب حيا فقد صار حرا بهذا القول فإنه اقرار من سيده بعتقه وينجر ولاء ولده إليه وإن كان ميتا فالقول قول مولى أمهم لأن الأصل الرق وبقاء ولائهم له فيحلف ويبقى ولاؤهم له (مسألة) قال (وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه) روي نحو هذا القول عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر، وقال ابن سيرين له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي إذا استثنى ما في بطنها فله استثناؤه.
وقال مالك والشافعي لا يصح استثناء الجنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنياء الا أن تعلم، ولأنه لا يصح استثناؤه في البيع فلا يصح في العتق كبعض أعضائها ولنا قول ابن عمر وأبي هريرة ولم نعلم لهما مخالفا في الصحابة قال احمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا اذهب إليه في البيع وقد روى الأثرم باسناده عن ابن عمر انه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون على شروطهم) وهذا قد شرط ما في بطن معتقته فكان له بمقتضى الخبر ولأنه يصلح اقراره