شهادة صاحب حمام ولا حمام وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة ويتضمن أذى الجيران بطيره واشرافه على دورهم ورميه إياها بالحجارة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حماما فقال (شيطان يتبع شيطانة) وإن اتخذ الحمام لطلب فراخها أو لحمل الكتب أو للانس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس لم ترد شهادته. وقد روى عبادة ابن الصامت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الوحشة فقال (اخذ زوجا من حمام) (فصل) فاما المسابقة المشروعة بالخيل وغيرها من الحيوانات أو على الاقدام فمباحة لا دناءة فيها ولا ترد به الشهادة، وذكرنا مشروعية ذلك في باب المسابقة وكذلك ما في معناه من الثقاف واللعب بالحراب وقد لعب الحبشة بالحراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت عائشة خلفه تنظر إليهم وتستتر به حتى ملت ولان في هذا تعلما للحرب فإنه من آلاته فأشبه المسابقة بالخيل والمناضلة وسائر للعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات منع الشهادة إذا فعله ظاهرا وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه لم ترد بها الشهادة بحال
(٣٨)