(مسألة) قال (ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حرا أو كلكم حر ومات فكذلك) أما إذا قال لهم كلهم حر فهي المسألة التي تقدمت وشرحناها وأما إذا قال أحدكم حر فإنه يقرع بينهم فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق ويرق الباقون وسواء كان للميت مال سواهم أو لم يكن إذا كان يخرج من الثلث وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ولو كان المعتق حيا ولم ينو واحدا بعينه لم يكن له التعيين وأعتق أحدهم بالقرعة وان قال أردت واحدا منهم بعينه قبل منه وتعينت الحرية فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي له تعيين أحدهم فيعتق من عينه وان لم يكن نواه حالة القول ويطالب المعتق بالتعيين فإذا عين أحدهم تعين حسب اختياره ولم يكن لسائر العبيد الاعتراض عليه لأن له تعيين العتق ابتداء فإذا أوقعه غير معين كان له تعيينه كالطلاق.
ولنا ان مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث وكما لو أعتق معينا ثم نسيه والطلاق كمسئلتنا فأما ان مات المعتق ولم يعين فالحكم عندنا لا يختلف وليس للورثة التعيين بل يخرج المعتق بالقرعة وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا لا ندري أيهم أعتق، وقال أبو حنيفة لهم التعيين لأنهم يقومون مقام موروثهم وقد سبق الكلام في المعتق.
(فصل) ولو أعتق إحدى إمائه ثم وطئ إحداهن لم يتبين الرق فيها وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي يتعين الرق فيها لأن الحرية عنده تتعين بتعينه ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام على هذا الأصل ولان المعتقة واحدة فلم تتعين بالوطئ كما لو أعتق واحدة ثم نسيها (فصل) وإذا أعتق واحدا بعينه ونسيه فقياس قول احمد أن يعتق أحدهم بالقرعة وهذا قول الليث، وقال الشافعي يقف الامر حتى يذكر فإن مات قبل أن يتبين أقرع الورثة بينهم، وقال ابن وهب يعتقون كلهم وقال مالك إن أعتق عبدا له ومات ولم يبين فكانوا ثلاثة عتق منهم بقدر ثلثهم وإن كانوا أربعة عتق منهم بقدر ربع قيمتهم وعلى هذا فيقرع بينهم فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من الرابع أعيدت القرعة حتى تكمل