وأما إذا حلف وقضى له فعاد المدعى عليه وبذل اليمين لم يسمع منه وهكذا لو بذلها بعد الحكم عليه بنكوله لم يسمع لأن الحكم قد تم فلا ينقض كما لو قامت به بينة، فأما غير المال وما لا يقصد به المال فلا يقضى فيه بالنكول نص عليه أحمد في القصاص ونقل عنه في رجل ادعى على رجل انه قذفه فقال استحلفون فإن قال لا احلف أقيم عليه قال أبو بكر هذا قول قديم والمذهب انه لا يقضى في شئ من هذا بالنكول ولا فرق بين القصاص في النفس والقصاص في الطرف وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يقضى بالنكول في القصاص فيما دون النفس وعن أحمد مثله والأول هو المذهب لأن هذا أحد نوعي القصاص فأشبه النوع الآخر فعلى هذا ما يصنع به فيه وجهان (أحدهما) يخلى سبيله لأنه لم يثبت عليه حجة وتكون فائدة شرعية اليمين الردع والزجر (والثاني) يحبس حتى يقر أو يحلف، وأصل الوجهين المرأة إذا نكلت عن اللعان (فصل) وإذا حلف فقال إن شاء الله تعالى أعيدت عليه اليمين لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين وكذلك أن وصل يمينه بشرط أو كلام غير مفهوم، وان حلف قبل ان يستحلفه الحاكم أعيدت عليه ولم يعتد بما حلف قبل الاستحلاف، وكذلك أن استحلفه الحاكم قبل ان يسأله المدعي استحلافه لم يعتد بها (فصل) ولو ادعى على رجل دينا أو حقا فقال قد أبرأتني منه أو استوفيته مني فالقول قول من ينكر الابراء والاستيفاء مع يمينه ويكفيه ان يحلف بالله ان هذا الحق ويسميه تسمية يصير بها معلوما ما برئت ذمتك منه ولا من شئ منه أو ما برئت ذمتك من ذلك الحق ولا من شئ منه وان ادعى استيفاءه أو البراءة بجهة معلومة حلف على تلك الجهة وحدها وكفاه
(١٢٦)