(فصل) وكتابة المريض صحيحة فإن كان مرض الموت المخوف اعتبر من ثلثه لأنه بيع ماله بماله فجرى مجرى الهبة وكذلك يثبت الولاء على المكاتب لكونه معتقا فإن خرج من الثلث كانت الكتابة لازمة وإن لم يخرج من الثلث لزمت الكتابة في قدر الثلث وسائره موقوف على إجازة الورثة فإن أجازت جازت وإن ردتها بطلت وهذا قول الشافعي، وقال أبو الخطاب في رؤس المسائل تجوز الكتابة من رأس المال لأنه عقد معاوضة أشبه البيع (مسألة) قال (وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فاديت الكتابة فقد صار العبد حرا وولاؤه لمكاتبه) في هذه المسألة ثلاثة فصول (أحدها) ان ظاهر هذا الكلام ان الكتابة لا تصح حالة ولا تجوز الا مؤجلة منجمة وهو ظاهر المذهب وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة تجوز حالة لأنه عقد على عين فإذا كان عوضه في الذمة جاز أن يكون حالا كالبيع ولنا انه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم قدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم انه عقدها حالة ولو جاز ذلك لم يتفق جميعهم على تركه ولان الكتابة عقد معاوضة يعجز عن أداء عوضها في الحال فكان من شرطه التأجيل كالسلم على أبي حنيفة ولأنها عقد معاوضة يلحقه الفسخ
(٣٤٦)