يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فإن عجز عن اقامتها أو تضرر بها لم تجب عليه لقول الله تعالى (ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فإنه فسوق بكم) (فصل) ومن له كفاية فليس له اخذ الجعل على الشهادة لأنه أداء فرض فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا، وان لم تكن له كفاية ولا تعينت عليه حل به اخذ، والنفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية فإذا اخذ الرق جمع بين الامرين وان تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضا واحتمل ان لا يجوز لئلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين وقال أصحاب الشافعي لا يجوز اخذ الأجرة لمن تعينت عليه وهل يجوز لغيره؟ على وجهين (مسألة) قال (وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا وان لم ير المشهود عليه شهد به) وجملة ذلك أن الشهادة لا تجوز الا بما علمه بدليل قوله تعالى (الا من شهد بالحق وهو يعلمون) وقوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال لأن العلم بالفؤاد وهو يستند إلى السمع والبصر ولان مدرك الشهادة الرؤية والسماع وهما بالبصر والسمع وروي عن ابن عباس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة قال (هل ترى الشمس؟ - قال نعم قال - على مثلها فاشهد أو دع) رواه الخلاف في الجامع
(١٩)