لتعلق حق سيده بهم وان أعتقهم باذنه عقوا كما لو أعتق غيرهم من عبيده وان أعتقه سيده عتق وصاروا رقيقا للسيد كما لو عجز لأن كتابته تبطل بعتقه كما تبطل بموته وعلى ما اخترناه يعتقون لأنه عتق قبل فسخ الكتابة فوجب أن يعتقوا كما لو عتق بالابراء من مال الكتابة أو بأدائه يحقق هذا أن الكتابة عقد لازم يستفيد بها المكاتب ملك رقيقه واكتسابه ويبقي حق السيد في ملك رقبته على وجه لا يزول الا بالأداء أو ما يقوم مقامه فلا يتسلط السيد على ابطالها فيما يرجع إلى ابطال حق المكاتب وإنما يتسلط على ابطال حقه من رقبة المكاتب فينفذ في ماله دون ما لمكاتب، وقد ذكرنا مثل هذا فيما مضى، وان مات المكاتب ولم يخلف وفاء عاد رقيقا، وقال أبو يوسف ومحمد يسعون في الكتابة على نجومها، وكذلك أم ولده، وقال أبو حنيفة في الولد خاصة ان جاء في بالكتابة حالة قبلت منه وعتق ولنا أنه عبد للمكاتب فصار بموته لسيده إذا لم يخلف وفاء كالأجنبي وان خلف وفاء انبنى على الروايتين في فسخ الكتابة على ما تقدم (فصل) وان وهب له بعض ذوي رحمه فله قبوله، وان وصى له به فله قبول الوصية لأنه إذا ملك شراءه مع ما فيه من بذل ماله فلان يجوز بغير عوض أولى وإذا ملكه فحكمه حكم ما لو اشتراه (فصل) ويجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها لأن ذلك يجوز لغير المكاتب فجاز
(٤٥٦)