ذلك) قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر (لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وروى محمد بن عبد الله العزرمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) قال الترمذي هذا حديث في اسناده مقال والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظ، ضعفه ابن المبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولان الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء (فصل) وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية لقول الله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) وقال تعالى (ولا تكتموا للشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وإنما خص القلب بالاثم لأنه موضع العلم بها ولان الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات إذا ثبت هذا فإن دعي إلى تحمل شهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمته الإجابة وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط عن الجميع وإن امتنع الكل أثموا وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته تنفع، فإن كان عليه ضرر
(٣)