وقد صار حرا ووجه الرواية الأولى ما روى عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم - وقوله - أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد) رواه سعيد. وفي رواية من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق (أو قال) الا عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ولأنه عتق علق بعوض فلم يعتق قبل أدائه كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فعلى هذه الرواية ان أدى عتق وان لم يؤد لم يعتق فإن امتنع من الأداء فقال أبو بكر يؤديه الإمام منه ولا يكون ذلك عجزا ولا يملك السيد الفسخ وهو قول أبي حنيفة، ويحتمل كلام الخرقي انه إذا لم يؤد عجزه السيد ان أحب فإنه قال إذا لم يؤد نجما حتى حل نجم آخر عجزه السيد ان أحب وعاد عبدا غير مكاتب ونحوه قال الشافعي فإنه قال إن شاء عجز نفسه وامتنع من الأداء ووجهه ان العبد لا يجبر على اكتساب ما يؤديه في الكتابة فلا يجبر على الأداء كسائر العقود الجائزة ووجه الأول انه يثبت للعقد استحقاق الحرية بملك ما يؤدي فلم يملك ابطالها كما لو أدى فإن تلف المال قبل أدائه جاز بعجزه واسترقاقه وجها واحدا (مسألة) قال (وإذا أدى بعض كتابته ومات وفي يده وفاء وفضل فهو لسيده في إحدى الروايتين والأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته)
(٣٦٣)