لأن الحق لهما وان أكراه وكانت له بينة بدعواه ثبتت الكتابة وعتق بالأداء إليهما، وان عجز فلهما رده إلى الرق، وان لم يعجزاه وصبرا عليه لم يملك الفسخ وان عجزه أحدهما وأبى الآخر تعجيزه بقي نصفه على الكتابة وعاد نصفه الآخر رقيقا، وان لم تكن له بينة فالقول قولهما مع أيمانهما لأن الأصل بقاء الرق وعدم الكتابة وتكون أيمانهم على نفي العلم فيحلفان بالله انهما لا يعلمان ان أباهما كاتبه لأنها يمين على نفي فعل الغير فإن حلفا ثبت رقه وان نكلا قضي عليهما أوردت اليمين عليه على وقل من قضى بردها فيحلف العبد وتثبت الكتابة، وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضي برق نصفه وكتابة نصفه وان صدقه أحدهما وكذبه الآخر ثبتت الكتابة في نصفه وعليه البينة في نصفه الآخر فإن لم تكن له بينة وحلف المنكر صار نصفه مكاتبا ونصفه رقيقا قنا فإن شهد المقر على أخيه قبلت شهادته لأنه لا يجر بها إلى نفسه نفعا ولا يدفعه بها ضرارا فإن كان معه شاهد آخر كملت الشهادة وثبتت الكتابة في جميعه وان لم يشهد معه غيره فعل يحلف العبد معه على روايتين وان لم يكن عدلا أولم يحلف العبد معه وحلف المنكر كان نصفه مكاتبا ونصفا رقيقا ويكون كسبه بينه وبين المنكر نصفين ونفقته من كسبه لأنها على نسفه وعلى مالك نصفه فإن لم يكن له كسب كان على المنكر نصف نفقته ثم إن اتفق هو ومالك نصف على المهايأة معاومة أو مشاهرة أو كيفما كان جاز وان طلب ذلك أحدهما وامتنع الآخر فظاهر كلام احمد انه يجبر عليها وهو قول أبي حنيفة لأن المنافع مشتركة بينهما فإذا أراد أحدهما
(٣٧٣)