(فصل) فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف الملاك بالسكنى والإعارة والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع فقال أبو عبد الله بن حامد يجوزان يشهد له بملكها وهو قول أبي حنيفة والاصطخري من أصحاب الشافعي قال القاضي ويحتمل ان لا يشهد الا بما شاهده من الملك واليد والتصرف لأن اليد ليس منحصرة في الملك قد تكون بإجارة وإعارة وغصب وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. ووجه الأول ان اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها فجرت مجرى الاستفاضة فجاز ان يشهد بها كما لو شاهد سبب اليد من بيع أو إرث أو هبة واحتمال كونها عن غصب أو جارة يعارضه استمرار اليد من غير منازع فلا يبقى مانعا كما لو شاهد سبب اليد فإن احتمال كون البائع غير مالك الوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا ههنا. فإن قيل فإذا بقي الاحتمال لم يحصل العلم ولا تجوز الشهادة الا بما يعلم. قلنا الظن يسمى علما قال الله تعالى (فإن علمتموهن مؤمنات) ولا سبيل إلى العلم اليقيني ههنا فجازت بالظن (فصل) وإذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز ان يشهد به لأنه مقر بنسبه وان سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز ان يشهد أيضا لأن سكوت الأب اقرار له والاقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به وإنما أقيم السكوت ههنا مقام الاقرار لأن الاقرار على الانتساب الباطل جائز بخلاف سائر الدعاوى ولان النسب يغلب فيه الاثبات الا ترى أنه يحلق بالامكان في
(٢٥)