(فصل) فأما الشهادة على الاقرار مثل أن يشهد أحدهما انه أقر عندي يوم الخميس بدمشق انه قتله أو قذفه أو غصبه كذا أو ان له في ذمته كذا ويشهد آخر انه أقر عندي بها يوم السبت بحمص كملت شهادتهما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال زفر لا تكمل شهادتهما لأن كل اقرار لم يشهد به إلا واحد فلم تكمل الشهادة فأشبه الشهادة على الفعل ولنا أن المقر به واحد وقد شهد اثنان بالاقرار فكملت شهادتهما كما لو كان الاقرار بهما واحدا وفارق الشهادة على الفعل فإن الشهادة فيها على فعلين مختلفين فنظيره من الاقرار أن يشهد أحدهما انه أقر عندي انه قتله في يوم الخميس وشهد الآخر انه أقر أنه قتله يوم الجمعة فإن شهادتهما لا تقبل ههنا ويحقق ما ذكرناه انه لا يمكن جمع الشهود لسماع الشهادة في حق كل واحد والعادة جارية بطلب الشهود في أماكنهم لا في جمعهم إلى المشهود له فيمضي إليهم في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة فيشهدهم على اقراره وإن كان الاقرار على فعلين مختلفين مثل أن يقول أحدهما أشهد انه أقر عندي انه قتله يوم الخميس وقال الآخر اشهد أنه أقر عندي انه قتله يوم الجمعة أو قال أحدهما أشهد انه أقر عندي انه قذفه بالعربية، وقال الآخر أشهد انه أقر عندي انه قذفه بالعجمية لم تكمل الشهادة لأن الذي شهد به أحدهما غير الذي شهد به صاحبه فلم تكمل الشهادة كما لو شهد أحدهما انه أقر انه غصبه دنانير وشهد الآخر انه أقر انه غصبه دراهم لم تكمل الشهادة، وعلى قول أبي بكر تكمل الشهادة في القتل والقذف لأن القذف بالعربية أو العجمية، والقتل بالبصرة أو الكوفة ليس من المقتضي فلا يعتبر في الشهادة ولم يؤثر والأول أصح
(١٣٣)