ليست على قولين إنما هي على اختلاف حالين فالموضع الذي قال له السفر إذا كان قصيرا لأنه في حكم الحاضر والموضع الذي منع منه إذا كان بعيدا يتعذر معه استيفاء نجومه والرجوع في رقه عند عجزه ولنا ان المكاتب في يد نفسه وإنما للسيد عليه دين فأشبه الحد الدين، وما ذكروه لا أصل له ويبطل بالحر الغريم (فصل) فإن شرط عليه في الكتابة ان لا يسافر فقال القاضي: الشرط باطل وهو قول الحسن وشعيب بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة لأنه ينافي مقتضى العبد فلم يصح شرطه كشرط ترك الاكتساب ولأنه غريم فلم يصح شرط ترك السفر عليه كما لو اقرضه رجل قرضا بشرط ان لا يسافر وقال أبو الخطاب يصح الشرط وله منعه من السفر وهو قول مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأنه شرط له فيه فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبد والمال الذي عليه ويفارق القرض فإنه عقد جائز من جانب المقرض متى شاء طالب بأخذه ومنع الغريم السفر قبل ايفائه فكان المنع من السفر حاصلا بدون شرطه بخلاف الكتابة فإنه لا يمكن السيد منعه من السفر الا بشرطه وفيه حفظ عبده وماله فلا يمنع من تحصيله وهذا أصح إن شاء الله تعالى، وأولى فعلى هذا الوجه لسيده منعه من السفر فإن سافر بغير اذنه فله رده ان أمكنه وان لم يمكنه رده احتمل ان له تعجيزه ورده إلى الرق لأنه
(٣٧٦)