ولنا ما ذكرناه من الدليل على ظهور كفره وعند ذلك يتعين الترجيح لقوله وصرف الميراث إليه وأما ظهور حكم الاسلام في الصلاة عليه فلان الصلاة لا ضرر فيها على أحد وكذلك تغسيله ودفنه، وأما قوله ان الاسلام يعلو ولا يعلى فإنما يعلو إذا ثبت والنزاع في ثبوته وهذا فيما إذا لم يثبت فأما إن ثبت أصل دينه فالقول قول من ينفيه عليه مع يمينه وهذا قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وقال أبو حنيفة القول قول المسلم على كل حال لما ذكرنا في التي قبلها ولنا ان الأصل بقاء ما كان عليه وكان القول قول من يدعيه كسائر المواضع فأما ان لم يعترف المسلم باخوة الكافر وادعى كل واحد منهما ان الميت أبوه دون الآخر فهما سواء في الدعوة لتساوي أياهما ودعاويهما فإن المسلم والكافر في الدعوى سواء ويقسم ميراثه نصفين كما لو كان في أيديهما دار فادعاها كل واحد منهما ولا بينة لهما ويحتمل أن يقدم قول المسلم لما ذكرنا والله أعلم.
(مسألة) قال (وان أقام المسلم بينة انه مات مسلما وأقام الكافر بينة انه مات كافرا أسقطت البينتان وكانا كمن لا بينة لهما وان قال شاهدان نعرفه كان كافرا وقال شاهدان نعرفه كان مسلما فالميراث للمسلم لأن الاسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ شهود معرفتهم) وجملة ذلك أنه إذا خلف الميت ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم انه مات مسلما وأقام بذلك بينة وأقام الكافر بينة من المسلمين انه مات كافرا ولم يعرف أصل دينه فهما متعارضتان وإن عرف