من ظلمه واكل المال بغير حقه وهذا من نصيحته ونصرته بكفه عن ظلمه وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ان يحلف ويأخذ حقه وقال أصحابنا الأفضل افتداء يمينه فإن عثمان افتدى يمنه وقال خفت ان تصادف قدرا فيقال حلف فعوقب، أو هذا شؤم يمينه وروى الخلال باسناده ان حذيفة عرف جملا سرق له لخاصم فيه إلى قاضي المسلمين فصارت اليمين على حذيفة فقال لك عشرة دراهم فأبى فقال لك عشرون فأبى فقال لك ثلاثون فأبى فقال لك أربعون فأبى فقال حذيفة أتراني اترك جملي؟ فحلف بالله أنه له ما باع ولا وهب ولان في اليمين عند الحاكم تبذل ولا يامن أن يصادق قدرا فينسب إلى الكذب وانه عقوب بحلفه كاذبا وفي ذهاب ماله له اجر وليس هذا تضييعا للمال فإن أخاه المسلم ينتفع به في الدنيا ويغرمه له في الآخرة وأما عمر فإنه خاف الاستنان به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه لولا ذلك لما حلف وهذا أولى والله تعالى أعلم (فصل) فأما الحلف الكاذب ليقته مع به مال أخيه ففيه اثم كبير وقد قيل إنه من الكبائر لأن الله تعالى وعد عليه العذاب الأليم فقال سبحانه (ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم) قال الأشعث بن قيس نزلت هذه الآية كان لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (بينتك أو يمينه) قلت إذا يحلف عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) أخرجه البخاري
(١٢١)