(مسألة) قال (وان ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا لم يعتق عليه الا مقدار ما ملك، وان ملك بعضه بالميراث لم يعتق منه الا مقدار ما ملك موسرا كان أو معسرا) قد ذكرنا فيما تقدم أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر)، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وروى ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وسئل أحمد عن ضرمة فقال ثقة إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل (أحدهما) هذا الحديث وروى عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) وقد ذكرنا هذا وما فيه من الخلاف فيما تقدم فأما ان ملك سهما ممن يعتق عليه مثل أن يملك سهما من ولده فإنه يعتق عليه ما ملك منه سواء ملكه بعوض أو بغير عوض كالهبة والاغتنام والوصية وسواء ملكه باختياره كالذي ذكرناه أو بغير اختياره كالميراث لأن كل ما يعتق به الكل يعتق به البعض كالاعتاق بالقول ثم ينظر فإن كان معسرا لم يسر العتق واستقر في ذلك الجزء ورق الباقي لأنه لو أعتقه بقوله لم يسر اعتاقه مع تصريحه بالعتق وقصده إياه فههنا أولى، وإن كان موسرا وكان الملك باختياره كالملك بغير
(٢٦٨)