(مسألة) قال (ولا حد على من قذفها) هذا قول أكثر أهل العلم وقد روي عن أحمد رضي الله عنه انه عليه الحد لأن ذلك يروى عن ابن عمر ولان قذفها قذف لولدها الحر وفيها معنى يمنع بيعها فأشبهت الحرة والأول أصح لأنها أمة حكمها حكم الإماء في أكثر أحكامها ففي الحد أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات ويحتاط لاسقاطها ولأنها أمة تعتق بالموت اشبهت المدبرة وتفارق الحرة فإنها كاملة (فصل) ولا يجب القصاص على الحرة بقتلها لعدم المكافأة، وإن كان القاتل لها رقيقا وجب القصاص عليه لأنها أكمل منه، وإن جنت على عبد أو أمة جناية فيها القصاص لزمها القصاص لأنها أمة أحكامها أحكام الإماء واستحقاقها العتق لا يمنع القصاص كالمدبرة (مسألة) قال (وان صلت مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها) إنما كره لها كشف رأسها في صلاتها لأنها قد اخذت شبها من الحرائر لامتناع بيعها وقد سئل احمد رضي الله عنه عن أم الولد كيف تصلي؟ قال تغطي رأسها وقدميها لأنها لاتباع وكان الحسن
(٥١٥)