(أحدها) لا يقبل (والثاني) يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الاقرار به (والثالث) ان أمكن ان يستولد بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه والا لم يقبل لأنه لا يملك قبل عتقه أو يستولد قبل عتقه ويروى عن ابن مسعود ومسروق والحسن وابن سيرين ان اقراره بقبل فيما يقبل فيه الاقرار من الأحرار الأصليين وبه قال أبو حنيفة لأنه مكلف أقر بنسب وارث مجهول النسب يمكن صدقه فيه ووافقه المقر له فيه فقبل كما لو أقر من له أخ بنسب ابن وبهذا الأصل يبطل ما ذكروه.
ولنا ما روى الشعبي ان عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن لا تورث حميلا حتى تقوم به بينة رواه سعيد، وقال أيضا حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال كتب عمر بن الخطاب ان لا تورث حميلا الا بينة، ولان اقراره يتضمن اسقاط حق معتقه من ميراثه فلم يقبل كما لو أقر انه مولى لغيره فإن غيره شريكه في ولائه وفارق الاقرار من الحر الذي له أخ، لأن الولاء نتيجة الملك فجرى مجراه، ولان الولاء ثبت عن عوض والاخوة بخلافه الا ترى انه لو قال لغيره أعتق عبدك عني وعلي ثمنه صح ولم يثبت له الا الولاء؟ وإذا ثبت انه بعوض كان أقوى من النسب وإنما قدمنا النسب في الميراث لقربه لا لقوته كما نقدم ذوي الفروض على العصبة مع قربهم.
(فصل) وإذا كانا مختلفي الدين لم يثبت النسب باقرارهما وان لم يتوارثا لأنه يحتمل ان يسلم الكافر منهما فيرث ولذلك لو اقرا بالنسب في حال رقهما لم يثبت لاحتمال التوارث بالعتق وان ولد لكل واحد منهما ابن من حرة فأقر كل واحد منهما للآخر انه ابن عمه احتمل أن يقبل اقراره لأنه لا ولاء عليه فيقبل اقراره لوجود المقتضي لقبوله وانتفاء المعارض واحتمل ان لا يقبل لأنه يرثه المسلمون ولأنه إذا لم يقبل اقرار الأصول فالفروع أولى فإن قلنا يقبل اقرارهما فاقر أحدهما لأبي الاخر انه عمه لم يثبت الاقرار بالنسبة إلى أنه ابن أخيه لأنه لو ثبت لورث عمه دون مولاه المعتق له وهل يثبت بالنسبة إلى العم فيرث ابن أخيه؟ يحتمل أن يثبت لانتفاء الولاء عن ابن الأخ فلا تفضي صحة الاقرار إلى اسقاط الولاء والأولى انه لا يثبت لأنه لم يثبت بالنسبة إلى أحد الطرفين فلم يثبت في الآخر.