عليه كما لو وكله في اعتاق نصيبه مع نصيبه فاعتقهما معا وان قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فقال أصحابنا إذا أعق نصيبه سرى وعتق عليه كله وقوم عليه ولا يقع اعتاق شريكه لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك ويحتمل ان يعتق عليهما جميعا لأن عتق نصيبه سبب للسراية وشرط لعتق نصيب الشريك فلم يسبق أحدهما الآخر لوجودهما في حال واحد وقد يرجح وقوع عتق الشريك لأنه تصرف منه في ملكه والسراية تقع في غير الملك على خلاف الأصل فكان نفوذ عتق الشريك أولى ولان سراية العتق على خلاف الأصل لكونها اتلافا لملك المعصوم بغير رضاه والزاما للمعتق غرامة لم يلتزمها بغير اختياره وإنما يثبت لمصلحة تكميل العتق فإذا حصلت هذه المصلحة باعتاق المالك كان أولى وان قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك نصيبك وقعا معا إذا أعتق نصيبه وهذا مقتضى قول أبي بكر والقاضي ومقتضى قول ابن عقيل ان يعتق كله على المعتق ولا يقع اعتاقه شريكه لأنه أعتق في زمن ماضي ومقتضى قول ابن سرنج ومن وافقه ممن قال بسراية العتق ان لا يصح اعتاقه لأنه يلزم من عتقه نصيبه تقدم عتق الشريك وسرايته فيمتنع اعتاق نصيب هذا ويمتنع عتق نصيب الشريك ويفضي إلى الدور فيمتنع الجميع وقد مضى الكلام في هذا في مسائل الطلاق والله تعالى أعلم
(٢٤٨)